بالقياس في قول من أجاز القياس على الثابت بالقياس/191 أ، فإنما نقيس علته بغير العلة التي أثبت حكمه بها، وتكون علة الأصل التي أثبت (حكمه) بها جارية مجرى النطق فيه، لأن القياس دليل شرعي، فجرى مجرى النطق، فإن قاس (عليه) بالعلة التي ثبت الحكم في الأصل بها لم يكن صحيحاً، لأن القياس يجب أن يكون على أصل تستخرج منه العلة دون أفرع من فروعه، لأن الذي قيس عليه مقاس على الأصل الذي انتزعت منه العلة، فلا يكون (أحدهما) فرعاً للآخر بأولى من أن يكون الآخر فرعاً له، فلهذا لم يصح، فأما علة الفرع فلابد لها من أصل يقاس عليه، لأن الفرع ما ثبت حكمه بغيره.
فصل
وليس من شرط صحة المعارضة أن يعكسها في الفرع،