جارية مثل تعليل أصحابنا ظهار الذمي: بأنه شخص يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم.
فيقول الحنفي المعنى في (المسلم): أنه يصح منه التكفير بالصوم.
فيقول المستدل: هذه علة واقفة، وهي لا تصح/190 أ، وإن كان ممن يصحح العلة الواقفة.
قال: لا يصح عندك. وأما أنا أقول بالعلتين في الأصل لأن حكم هذه العلة لا ينافي علتي، فلا يمنع تعليق الحكم بها، بل يعلق الحكم بكل واحد منهما في الأصل، وتكون علتي متعدية إلى الفرع المختلف، فيثبت الحكم فيه، وغير ممتنع أن يثبت الأصل بعلتين، والفرع بعلة واحدة منهما.
فإن قيل: إذا أقررت بأن الحكم في الأصل يجوز أن يتعلق (بعلة) (لا توجد) في الفرع، فلا يثبت الحكم (للفرع).
(قلنا): ولِمَ؟ وليس من شرط العلة العكس، فيجوز أن