يثبت الحكم بعلة، ويثبت في عكسها وذلك الحكم بعلة أخرى.

فإن قيل: قد أقررت بصحة علتي، والحك يستقل بها، (فإن) ادعيت علة أخرى فثبتها بالدليل.

قيل: هذا مطالبة بتصحيح العلة وكان يجب تقديمه فإذا عارضت، ثم عدت تطالب، خرجت عن مقتضى الجدل، وتركت الاعتراض المعارضة إلى سؤال آخر وكذلك إذا استدل أصحابنا في الجديد: أنه موزون جنس، فلا يجوز التفاضل فيه، أصله الذهب والفضة.

فيقول المخالف: الذهب) ثمن وهذا بخلافه، فيقول: أنا أقول أن الأصل يثبت بعلة (الوزن) وبعلة الثمنية غير أن أحدهما تعدى دون الآخر. وأما إن عارضه بعلة متعدية، فلا يخلو أن يكون متفقاً عليها، مثل أن يستدل أصحابنا في الطلاق قبل النكاح، بأن من لا يملك الطلاق المباشر لا ينعقد له صفة الطلاق كالمجنون.

فيقول الحنفي: المعنى في الأصل: أنه غير مكلف، وهذا مكلف أضاف الطلاق إلى ملكه.

والجواب عن هذا: أن يقابل علة الأصل بمثلها في التأثير في الحكم، وذلك أن نقول: إن كان في الأصل لم يصح منه، لأنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015