من غير أصل المعلل، مثل: (قولنا): طهارة فلا (تصح) بالخل كالوضوء.
فيقول المخالف: أعارض بأنها عين أمر بإزالتها، لأجل (عبادة) فجاز إزالتها بالخل كالطيب في ثوب المحرم.
فللمستدل أن يتكلم عليها بأحد الوجوه المفسدة للعلل لتبقى علته، أو يرجح علته بما (سيأتي) ذكره من الترجيحات في العلل إن شاء الله.
وأما الضرب الثاني: فهو أن يعارضه بعلة من أصله وهو الفرق، فلا يخلو أن يعارضه بعلة واقفة، وعلة المستدل