فإن قيل: هذا هو الحجة عليكم، لأن الدفع إلى الأول علة في الدفع إلى الثاني، وليس الدفع إلى الثاني علة في الدفع إلى الأول، وكذلك في القسم، فبان: أنه لا يجوز أن يكون كل واحد منهما علة الآخر، وأنتم تجعلون هاهنا كل واحد منهما علة الآخر.

(قلنا): نقول في مسألتنا: إذا ثبت صحة الطلاق من شخص ثبت صحة ظهاره، وإذا ثبت صحة الظهار (من شخص) ثبت صحة طلاقه، فيكون السابق في الثبوت علة الآخر.

واحتج المخالف: بأنه إذا جعل كل واحد منهما (علة الآخر، وقف ثبوت كل واحد منهما على ثبوت الآخر، فلا يثبت واحد منهما)، كما لو قال: لا يدخل زيد الدار حتى (يدخله) بكر، ولا (يدخله) حتى يدخل زيد، فلا يمكن دخول واحد منهما، كذلك ها هنا.

(والجواب): أن هذا يعتبر في العلل العقلية، لأن الحكم (لا يثبت) في العقل بأكثر من علة واحدة، فإذا جعل كل واحد منهما علة الآخر، وقف كل واحد منهما على الآخر فاستحال ثبوتها، فأما في (الأحكام الشرعية)، فإنه يجوز أن يثبت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015