والعلة معلولاً: كقول أصحابنا في ظهار الذمي: من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم.

فيقول الحنفي: أجعل المعلول علة والعلة معلولاً، فأقول: المسلم إنما صح طلاقه، لأنه صح ظهاره، ومتى كان الظهار علة الطلاق لم يثبت ظهار الذمي بثبوت طلاقه فقال أصحابنا رضي الله عنهم: هذا لا يمنع الاحتجاج بالعلة وهو قول أكثر الشافعية.

وقال قوم: لا يصح أن يكون علة، وهذا قول الحنفية بوضع المتكلمين.

(فالدلالة) على صحة ذلك: أن علل الشرع أمارات على الأحكام بجعل جاعل ونصب ناصب، وهو صاحب الشرع عليه السلام، وغير ممتنع أن يقول صاحب الشرع: من صح طلاقه فاعلموا أنه يصح ظهاره، ومن صح ظهاره فاعلموا أنه يصح طلاقه فأيهما ثبت منه صحة أحدهما حكمتا بصحة الآخر منه، وجرى هذا مجرى ما أمر به من التسوية بين الأولاد في العطاء، وبين النساء في القسم، فإذا رأينا المسلم المتحري لدينه قد أعطى أحد ولديه شيئاً، (دل على) أنه أعطى الولد الآخر (مثله)، فإذا بات عند امرأة دل على أنه بات عند الأخرى، فيكون (وجود) ذلك في حق أحدهما أمارة على وجوده في حق الآخر، كذلك ها هنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015