الحكم الواحد بعلل، فإذا جعل كل واحد منهما علة (للآخر)، لم يقف ثبوت أحدهما على الآخر، بل يثبت بطريق آخر، فيستدل به على الحكم الآخر، ألا ترى أن ما ذكروه من دخول زيد وبكر لما لم يجعل لكل واحد منهما طريق غير دخول الآخر، امتنع دخولهما، (فلو) قال: إن دخل زيد فليدخل (بكر)، وإن دخل (بكر) فليدخل زيد، متى دخل أحدهما بسبب، كان دلالة على دخول الآخر، كذلك (ها هناك).

فإن قيل: العلل وإن كانت أمارات إلا أنها بمنزلة العلة العقلية، ولهذا لا يجوز تخصيصها، كما (لا) يجوز تخصيص الألفاظ، وبهذا فارق عطية الأولاد والنساء، فإنها تثبت من جهة العادة لا من جهة العلة.

(والجواب): أنها أمارة ويجوز تخصيصها عندنا، فسقط ما ذكرت.

واحتج: بأنكم إذا جعلتم كل واحد منهما علة في الآخر، جعلتم الموجب للحكم موجباً بالحكم، وهذا لا يصح.

والجواب: أنا لا (نجعل) كل واحد منهما موجباً بالآخر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015