التسوية بين الإيقاع والإقرار فينقطع (منه) حكم الاجتهاد، لكن يبقى الاجتهاد في كيفية التسوية، هل هي في الصحة أو في البطلان أو فيهما فبان أن الكيفية غير التسوية، فلا يلزم استواء الأصل والفرع في الكيفية.
واحتج: بأن المقصود من القلب معارضة المستدل ومساواته في الدليل، وقلب التسوية لا يساوي القالب فيه للمستدل، لأن المستدل صرح بالحكم، والقالب أبهم الحكم، والمصرح به أولى من المهم أبداً.
والجواب: أن هذا مع إبهامه لا يمكن المستدل أن يجمع بينه وبين حكمه، فنافاه، وصار كالحكم المصرح به في النوع الأول من القلب، فإذا ثبت هذا - فالجواب أن يتكلم عليه بكل ما يتكلم به على العلل والذي يختص به (أن يقول): لا يجوز التسوية بين الإيقاع والإقرار، لأن الإقرار يدخله الصدق والكذب، بخلاف الإيقاع، فإنه إذا وجد وقع.
فصل
والنوع الثالث من القلب: يصح أن يجعل المعلول علة