فقال بعضهم: إنه صحيح، وقال بعضهم: ليس بصحيح، فالدلالة على صحته: إن المبتديء بالعلة منهما لا يمكنه الجمع بين حكمه وحكم القالب، فصار كما لو كان مصرحاً بالحكم.

(ودليل آخر): أن الأصل والفرع في الحكم المعلق (على العلة) سواء لأن الحكم: التسوية بين الإيقاع والإقرار دون صحته وفساده، وهذا حكم صحيح يجوز أن ينص عليه صاحب الشرع، فيقول: الإيقاع والإقرار يستويان فكل موضع صح في أحدهما صح الآخر، وكل موضع فسد أحدهما فسد الآخر، ويدل عليه: أنه لو صرح بالحكم لصح القياس وإن كان حكم الأصل مخالفاً لحكم الفرع في التفصيل، (فكذا) هاهنا إذا اتفق الأصل والفرع في حكم العلة يصح، وإن اختلفا في التفصيل.

واحتج المخالف: بأن حكم الفرع مخالف لحكم الأصل، لأن الاستواء في الفرع يريد به في عدم الصحة، وفي الأصل في الصحة، فحكم الأصل والفرع متضادان، فلم يجز ذلك.

والجواب: أن حكم الأصل: هو التسوية، وقد وجد ذلك في الفرع، وإنما يختلفان في كيفية التسوية، وكيفية التسوية حكم غير التسوية، يدلك عليه: (وهو) أن يجوز أن يرد الشرع بوجوب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015