وإن كان (أحدهما) يؤدي إلى نفي الآخر بضرب من الاستدلال على ما تقدم بيانه.
فصل
إذا ثبت هذا (فهو) يتنوع ثلاثة أنواع أحدها: القلب بحكم مقصود غير حكم المعلل، ومثاله ما ذكرنا، وجوابه: أن يتكلم عليه بكل ما يتكلم على المعلل من وجوه الإفساد/188 أ، ويكثر فيه أن يقول هذه الأوصاف غير مؤثرة، لأنك لو قلت: فعل فلم يكن من شرط صحته الصوم كسائر الأفعال من القيام والقعود، والمشي وغير ذلك كفى.
فصل
والنوع الثاني: قلب التسوية، وذلك مثل أن يقول الحنفي في طلاق المكره: أنه طلاق من مكلف صادف ملكه، فوجب أن يقع كالمختار.
فيقول المعترض: أقلب (وأقول): فوجب (أن لا يستوي) حكم إيقاعه وإقراره كالمختار، فقد اختلف القائلون بصحة القلب في هذا.