قولهم، وعلى رواية لنا، ولا يجوز أن يقال في جواب هذا يبطل بالأصل، وهو الردة، فإنه لما تغلظ بالقتل لم تجب الكفارة، لأن الخصم لم يعلل بأن وجوب القتل (موجب للكفارة)، فيبطل عليه بالردة، وإنما قال: (إن) العمد سبب للتغليظ بالإيجاب، فلا يجوز أن يعلق عليه التخفيف بالإسقاط.
(والاعتراض) العاشر: أن يقال هذه العلة (يعترض) على أصلها، فلا يصح، وذلك مثل: أن يعلل الحنفي في انعقاد التحريم بلفظ التعظيم، لأنه لفظ يقصد به التعظيم، فانعقد به تحريم الصلاة كلفظ التكبير.
فيقول المعترض: هذه العلة تعود على أصلها بالإبطال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "تحريمها التكبير" فحصر انعقاد تحريمها بلفظ التكبير، فمتى اخترنا غيره أسقطنا حصره (للأصل) بالتكبير (فأسقطنا) العلة وراعينا النص.