والجواب: أن يبين/186 ب المستدل أن هذه الزيادة لا تعرف، والدلالة على ضعفها: أنه تناقض، لأن الكلب والخنزير سبعان أيضاً، وفي الجملة يتكلم على الخبر بما يسقطه، ليسلم له صحة وضع العلة.

فصل

(وأما) ما عرف من جهة الأصول. فكقول أصحابنا في قتل العمد: أنه معنى أوجب القتل، فلا يوجب الكفارة كالردة.

فيقول الخصم: علقت على العلة ضد المقتضى، فإن كونه موجباً للقتل (سبب للتغليظ)، فلا يجوز أن يجعل سبباً للتخفيف بإسقاط الكفارة.

والجواب: أن يبين (المستدل) أن ما علق عليه هو وفق المقتضى، لأن العمد إذا تغلظ بإيجاب القصاص وهو (الغاية) في العقوبة، لم يجز أن يتغلظ بمعنى آخر، ألا ترى أن الردة لما أوجبت القتل لم تتغلظ بمعنى آخر؟ وكذلك الزنا في الإحصان على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015