الحكم، على قول من جعل من شرط العلة الطرد، ومن لم يجعل من شرطها الطرد، فلا يسلم ذلك، فيسقط السؤال، بخلاف هذه العلة، فإنه يفسد اعتبارها إذا خالفت جميع الصول، فأما ما إذا وافقت بعضها فلا يضرها مخالفة بعضها.

فإن قيل: إلا أنه إذا خالف بعضها وجب تقديم المخالفة كما يقدم الجرح على التعديل.

قلنا: إنما قدم الجرح، لأن ما يوجب الجرح (يستتر به) في العادة، وما يوجب (التعديل) له يظاهر به، فمن شهد بالجرح، فقد شهد بمعنى خفي على من شهد بالعدالة، بخلاف هذا، فإنه فرع قيس على أصل بمعنى صحيح، (فليس) كل الأصول ترد ذلك المعنى، فلم يكن ما خالفه مؤثراً فيه.

فصل

فإذا اعتبر فرعاً بأصل، وهما مختلفان في نظائر الحكم كاعتبار الصبي بالكبير في إيجاب الزكاة، وهما مختلفان في الصلاة والصوم والحج، وكاعتبار (المرأة بالرجل) في القتل بالردة، وهما مختلفان في القتل في الكفر الأصلي.

فجواب ذلك أن يبين أن ما ألزمه (ليس) نظيرا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015