والجواب: على طريقين: أما من يوجب الدليل على صحة العلة (في الأصول)، ولا يكتفي فيها بالطرد، ولا سلامتها على الأصول، وهو الصحيح عندنا، فلا يلزمه الجواب عن ذلك، لأن الدلالة إذا دلت على صحة العلة في الأصل، (وكانت) موجودة في الفرع وجب اجتماعهما في الحكم، وما ذكره من التوسعة والتضييق واختلاف القليل والكثير (فذلك) حكم آخر، لم (توجد) علة ذلك الحكم فيه فلم يضر.
وأما الطريق الثاني: على قول من يدل على صحة العلة بطردها وسلامتها، فيجيب عن ذلك: بأن الأصول منقسمة منها ما يستوي فيه حكم القليل والكثير، وما بني على (التضييق) مع ما بنى على التوسعة، ويبين ذلك، فيسلم له اعتباره.
فإن قيل: العلة إذا خالفت بعض الأصول كفى في (فسادها) وإن وافقت بعضها، ألا ترى أن العلة تنقض بمسألة وإن كانت جارية في غير تلك المسألة.
(قلنا): النقض يمنع كون الوصف (من) علة