(للحكم)، بل نظير ذلك ما (ذكرناه)، وهما يتفقان فيه.
فصل
فإن قال: اعتبر المتقدم بالمتأخر، وهذا لا يجوز، كاعتبار أصحابنا الوضوء بالتيمم في إيجاب النية.
فيقول الحنفي: التيمم شرع بعد الوضوء، والنية واجبة في الوضوء قبله، فلا يجوز أن يعتبر به، ويؤخذ (حكمها) منه.
والجواب: أن علل الشرع أمارات وأدلة، ثم (الأدلة) يجوز أن يتأخر (بعضها) عن المدلول، ولهذا استدللنا بأفعال الله