ولم تبطل صلاته، في قول الخصم ورواية لنا، فإذا تعمد الحدث بعد ذلك بطلت الصلاة، فقد صح الوصف، ويمكن أن يقال: (إن) الحدث إذا (وجد) أبطل الطهارة، وبطلان الطهارة يتضمن إبطال الصلاة، كأن المعلل يريد بذلك: أن الحدث إذا وجد في الصلاة بطلت في الجملة، وذلك مسلم، ومن ذلك أن يستدل (الحنفي): بأن الفطرة تجب لأجل العبد الكافر، لأن كل زكاة وجبت على العبد المسلم وجب إخراجها عن العبد الكافر كزكاة التجارة.
فيقول الخصم: لا أسلم أن زكاة التجارة تجب (على) العبد وإنما تجب عن قيمته، فللمستدل (أن يدل) على أنها تجب عن العبد، بأن الذي في ملكه العبد دون قيمته، ولهذا لو تلف العبد سقطت.
وللخصم أن يقول: إن العبد له قيمة توجد بوجوده، وتعدم بعدمه، وإن لم يتعين ملكه عليها، وذلك لا يمنع وجوب الزكاة لأجلها كالدين يملكه ويزكي عنه، وإن لم يتعين ملكه (عليه).