فصل

وقد بين الخصم أن المستدل لا يقول بالعلة في الأصل مثل قول أصحاب أبي حنيفة في فرقة اللعان: إنها فرقة تختص بالقول، فلم يتأبد تحريمها كالطلاق.

فيقول الخصم: عندك الطلاق لا يختص بالقول، فإنه يقع بالكتابة مع النية، والكتابة فعل.

وللمستدل أن يقول: الكتابة كالقول لأنها حروف مجموعة تنبيء عن المراد.

وللخصم أن يقول: لو كانت كالقول لوقعت بالصريح كما يقع الطلاق بصريح القول من غير نية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015