فصل
وقد بين الخصم أن المستدل لا يقول بالعلة في الأصل مثل قول أصحاب أبي حنيفة في فرقة اللعان: إنها فرقة تختص بالقول، فلم يتأبد تحريمها كالطلاق.
فيقول الخصم: عندك الطلاق لا يختص بالقول، فإنه يقع بالكتابة مع النية، والكتابة فعل.
وللمستدل أن يقول: الكتابة كالقول لأنها حروف مجموعة تنبيء عن المراد.
وللخصم أن يقول: لو كانت كالقول لوقعت بالصريح كما يقع الطلاق بصريح القول من غير نية.