الوجه الثاني: من الاعتراض على القياس: هو الممانعة:
و (ذلك) يشتمل على أربعة فصول:
ممانعة علة الأصل، وممانعة حكم (الأصل) (وممانعة على الفرع)، وممانعة العلة في الأصل والفرع (جميعاً).
فصل
فأما ممانعة العلة في الأصل فمثل: استدلال أصحابنا في الوضوء/176 أ: بأنها عبادة يبطلها الحديث فكانت الموالاة واجبة فيها كالصلاة.
فيقول الخصم: لا أسلم أن الصلاة يبطلها الحدث، وإنما الحدث يبطل الطهارة، (فتبطل الصلاة لعدم الطهارة.
فيجيب أصحابنا: بأنه إذا سبقه الحدث بطلت طهارته).