الوجه الثاني: من الاعتراض على القياس: هو الممانعة:

و (ذلك) يشتمل على أربعة فصول:

ممانعة علة الأصل، وممانعة حكم (الأصل) (وممانعة على الفرع)، وممانعة العلة في الأصل والفرع (جميعاً).

فصل

فأما ممانعة العلة في الأصل فمثل: استدلال أصحابنا في الوضوء/176 أ: بأنها عبادة يبطلها الحديث فكانت الموالاة واجبة فيها كالصلاة.

فيقول الخصم: لا أسلم أن الصلاة يبطلها الحدث، وإنما الحدث يبطل الطهارة، (فتبطل الصلاة لعدم الطهارة.

فيجيب أصحابنا: بأنه إذا سبقه الحدث بطلت طهارته).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015