(فكان) ذلك بمنزلة النطق به، ولهذا لو صرحت (به) فقلت، (فتعلق به وجوب القصاص كالمحدد أمكن ذلك، ومن ذلك أن يعلل أصحابنا في وجوب النية في) الطهارة: بأنها. طهارة فاستوى جامدها ومائعها في النية كإزالة النجاسة.
فيقول الخصم: هذا فاسد (لأن حكم الأصل ضد حكم الفرع)، لأن حكم الأصل سقوط النية، وحكم الفرع (وجوبها).
(وللمستدل) أن يقول: قصدت التسوية بين المايع والجامد، وهذا الحكم موجود في الفرع والأصل، وإذا ثبت حكم التسوية ثم وافقت أن التيمم بالجامد تلزم فيه النية (لزمتك) النية فيما سواه.
فصل
فإن قال: جعلت العلة اسماً (لقولنا): تراب أو كلب، أو قال: جعلت (العلة) نفياً، أو جعلت الاختلاف علة أو الاتفاق، وكل ذلك لا يجوز.
والجواب: أنا قد بينا جواز ذلك، فإن (أبيت) نقلنا الكلام إليه.