فصل
ومن ذلك أن يعلل تضاد علة صاحب الشرع كتعليل الحنفي بيع الرطب بالتمر: بأنه مكيل جنس بيع بعضه ببعض على وجه يتساويان حال العقد فصح كبيعه البر بالبر.
فللخصم أن يقول: هذه (علة) تضاد علة صاحب الشرع، فإنه قال: "أينقص الرطب إذا جف؟، فقيل: نعم، قال: فلا إذن" فاعتبر النقص في الثاني، ومنع من (البيع) لأجله، وللمستدل أن يتكلم على الخبر بطعن أو تأويل إن أمكن لتصح علته.
فصل
ومن ذلك أن لا يصرح بالحكم مثل: أن يقول (الحنبلي) في وجوب القصاص بالمثقل: بأنه آلة [يقتل] بها غالباً، فأشبهت المحدد.
فيقول الخصم: إنك لم تصرح بالحكم الذي أردته بالعلة، وإنما شبهت المثقل بالمحدد، فاحتجت إلى أصل تقيس عليه فيقول الحنبلي: إنما أردت التشبيه في الحكم الذي اختلفنا فيه،