أصل متأخر عن الحكم، والعلة لا يتقدم حكمها عليها مثل قياس أصحابنا الوضوء على التيمم في إيجاب النية.
فيقول الخصم: الوضوء شرع قبل التيمم فلا يجوز أن ينتزع حكمه من التيمم.
(والجواب): أن ها لا يمتنع، لأن الحكم الشرعي يجوز أن يجعل له أمارة وأمارتين وثلاثة وأكثر من ذلك فيكون بعضها مع شروعه، وبعضها متأخر عنه ومثل هذا يجوز في الدلائل المعلومة كالمعجزات، فإن منها ما قارن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما تأخر عنها وكل واحد منها يجوز أن يستدل (بها) على نبوته.