أنكم (أخذتم) في الخمسة أوسق (للخبر) لا غير وهو تخصيص.
واحتج المخالف بقوله تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً}، فجعل وجود الاختلاف دليلاً على أنه ليس من عند (غير) الله، وإذا وجدت العلة من غير حكم فقد وجد الاختلاف، (فدل) على أنها ليست من عند الله.
(والجواب: أنا) لا نسلم أن تخصيص الحكم بدليل اختلاف، ثم لو كان ذلك اختلافاً، لكان تخصيص العموم، على أنا نقابل هذه الآية بقوله تعالى: {إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ}، ومعلوم أن أحدهم أبوه أيضاً شيخ كبير فدل على أن التخصيص جائز.
واحتج: بأنها علة مستنبطة (دل الدليل على تعلق الحكم بها)، فكان (تخصيصها) (نقضاً لها) كالعلة العقلية.
(والجواب: أنا) لا نسلم أن العقلية لا يجوز تخصيصها، لأن علة هبوط الحجر ثقله، ثم قد لا ينهبط (في موضع) لمانع فلا يدل على أن الثقل ليس بعلة، وإذا سلمنا فلم