يمنع من تخصيصها لما ذكرتم، وإنما لأن العقلية موجبة لأحكامها، فلهذا لم يجز تخصيصها: بخلاف الشرعية فإنها أمارة، والأمارات قد يتبعها حكمها، وقد لا يتبعها، بدليل ما بينا، ثم يلزم المنصوص عليها، دل الدليل على تعلق الحكم بها، ويجوز تخصيصها إن سلم.
واحتج: بأن الشرعية مع الشرع كالعقلية مع العقل، فإذا لم يجز تخصيص إحداهما لم يجز تخصيص الأخرى.
(والجواب: أن) هذا جمع/172 أبغير علة، فإن قالوا: وجه الجمع أن الدليل دل على تعلق الحكم بكل واحد منهما.
قلنا: هذا هو الدليل الذي قبله وقد تقدم جوابه.
واحتج: بأنه لو جاز وجود العلة في فرع ولا يتبعها فيه حكمها لم يكن بعض الفروع (بذلك) أولى من بعض، (فكان) يجب أن يحتاج في تعليق الحكم عليها في كل فرع إلى دليل، لأن كونها علة ليس يقتضي تعلق الحكم بها في كل موضع.
(والجواب: أن) قولكم ليس بعض الفروع أولى من بعض في أن الحكم لا يتبع العلة فيه لا نسلم، (لأن الفرع) المختص بما يمنع من تعلق الحكم بالعلة فيه لا نسلم، (لأن الفرع) فيه من فرع لم يوجد فيه (ما يمنع) من تعلق الحكم