وقت، وهذا صحيح، فإنه لا فرق بين رفع جميع حكمها بالنسخ، وبين رفع بعضه بالتخصيص بل رفع حكمها جميعه مع بقائها أكثر من رفع بعضه.
دليل آخر: أنهم قد أجازوا تخصيص العلة، لأن عندكم أن الطعم والجنس علة في تحريم التفاضل في الكيل، ثم جوزتم بين العرايا في خمسة أوسق فما دون، ولم تعتبروا التساوي في الكيل، وجوزتم ذلك بالخير، وهذا تخصيص.
فإن قيل: (الخرص) يحصل به التقدير في الكيل.
(قلنا): لو كان كذلك لجاز ببيع ما زاد على خمسة أوسق، ولجاز بيع الرطب على الأرض بالتمر بتقدير الكيل.
فإن قيل: إنما جاز في العرايا لموضع الحاجة بالظن وفي غيرها لا حاجة بنا، فاعتبرنا التساوي في المكيل يقينا دون الظن.
(قلنا): فهذا تخصيص (بدليل)، لأنكم عدلتم عن التساوي يقيناً إلى الظن بدليل الحاجة، ثم كان يجب أن يقولوا فيمن حاجته داعية إلى أكثر من خمسة أوسق أنه يجوز، ومن لا حاجة به إلى أكثر من وسق لا يجوز له بيع الرطب بالتمر في خمسة أوسق، فلما لما تعتبروا ذلك دل على