وقال بعضهم: لا يجوز، ومتى وجدناها مخصصة علمنا أنها بعض العلة.
حجة القول الأول: إنها أمارة شرعية فتخصيصها لا يبطل كونها حجة فيما عد المخصوص كالعموم.
فإن قيل: العموم (طريق) كونه دليلاً، أنه قول صاحب الشرع، فإذا (خص) بعضه لم يخرج باقيه أن يكون دليلاً، لأنه (طريق باقيه) بخلاف العلة المستنبطة، فإن طريق صحتها اطرادها (وجريانها)، في معلولها، فإذا لم تجر فيها أثبتنا أنها ليست علة.
(والجواب: أنا) لا نسلم أن طريق صحة العلة الجريان لما تقدم (من أن اطرادها ليس) (بدليل) على صحتها، على أنه لا فرق بينهما، لأن العموم (قول) صاحب الشرع، والعلة معنى قول صاحب الشرع، وكل واحد منهما يجب شموله بأصل الوضع، إلا أن يمنع مانع، فإذا منع مانع خرج عن حقيقة