(مالك) وأصحاب أبي حنيفة.
وقال بعضهم: تكون باطلة منتقضة فلا يحتج بها، وبه قال أصحاب الشافعي، وكلام أحمد رضي الله عنه يحتمل القولين معاً، فأما العلة (المنصوصة)، فمن قال بتخصيص العلة يقول بتخصيصها، ومن منع من تخصيص العلة المستنبطة، اختلفوا في ذلك.
فقال بعضهم: يجوز تخصيصها.