وضعه وصار كالمجاز، فأما (مذهب) من قال: (المجاز) لا يحتج به، أو يكونان حجة على مذهب الأكثرين.
ودليل آخر: أن العلة الشرعية أمارة، (والأمارة لا يجب) وجود حكمها معها على كل حال، وإنما الواجب أن يكون (حكمها) مواصلاً لها في الغالب والأكثر ألا ترى أن الغيم الرطب في الشتاء أمارة على وجود المطر؟. فإن وجد (ولم يمطر) لم /171 أيخرجه ذلك عن (كونه) أمارة على المطر. وكذلك إذا رأينا مركوب القاضي على باب الأمير كان ذلك أمارة على كونه عند الأمير، وإن جاز أن لا يكون عنده، (ويكون) مركوبه مستعاراً، وهذا عمدة المسألة.
فإن قيل: إذا وجدت أمارة ولم يوجب ما دلت عليه وجب أن