(وقولك) أن المستخرجة (وإن) لم تكن متعدية، فلا فائدة فيها غلط، لأن فيها فائدة: وهو أن يعلم علة الحكم، ويعلم هل (علته) قاصرة، أو متعدية (والعلم) (من أعظم) أبواب الفوائد.
فإن قيل: إنما تفيد معرفة علة الحكم، إذا (كانت تتعدى) إلى غيره، وإلا (إذا) كانت قاصرة على الحكم فقد استفدنا/170 أالحكم بالنص، فطلب علته عبث، لأنها لا تفيدنا ثبوت حكم الأصل، ولا يتعدى إلى فرع.
(قلنا): لو كان طلب العلة الواقفة عبثاً، لكان نص الشرع عليها (عبثاً) أيضاً، لأنها لا تفيد حكم الأصل، (ولا تتعدى) إلى فرع.
(وجواب): (أن) أكثر ما يقولون: إنا في غنى (عنهما)، ووقوع الغناء عن الشيء لا يفسده، ألا ترى أنا نستغني بالقرآن في بعض الأحكام (عن) أخبار الآحاد