الشافعي (وأصحابه) وبعض المتكلمين: هي صحيحة.

والدليل على صحتها: أنها لو (نص) عليها صاحب الشرع كانت علة صحيحة، فإذا استنبطت كانت صحيحة كالعلة المتعدية.

فإن قيل: المنصوص عليها بيان (لعلة) المصلحة التي لأجلها أباح الشرع وحظر، وعلل المصالح لا يعلمها إلا صاحب الشرع، ولهذا جاز أن ينص عليها، (فأما) العلة المستنبطة فهي مستخرجة، فإذا لم تكن متعدية، فلا حاجة بنا إليها.

(قلنا): (فلما) جعل الشرع علة المصلحة قاصرة غير متعدية (إلا) والعلل يجوز أن تكون قاصرة ومتعدية،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015