والقياس، ولا يوجب ذلك فسادها، ثم قد بينا أن معرفة الشيء بعد جهله من أكبر الفوائد، فسقط (قولهم)، (ولأن) النفوس الشريفة تتشوق إلى معرفة علل الأشياء، وذلك فائدة، وربما كان في معرفتها فائدة أخرى، وهي أن يمتنع من (قياس) فرع على أصل علته قاصرة، وفائدة أخرى، وهي أنه ربما حدث جنس آخر يجعل ثمناً، فتكون (تلك) علته.
ودليل آخر: أن العلة الشرعية أمارة، (فجاز أن تكون) خاصة وعامة، دليله النص.
فإن قيل: النص يفيد في الموضوعي، والعلة لا تفيد إلا إذا كانت متعدية.
(قلنا): قد يبق الجواب (عن هذا).
(ودليل آخر): إن العلل العقلية آكد من العلل الشرعية، (ولهذا) (توجب) حكمها بوجودها وينتفي