يثبت بها حكم الأصل، لأن هذه العلة لا يمكن أن تدل على أن مكانها (ثبت حكم) الأصل بأن يبين (أن) بثبوتها ثبت حكم الأصل، وبانتفائها عن الأصل انتفى الحكم، لأنها لو وجدت وحدها في الأصل من غير العلة الأخرى لم يمكن أن يثبت حكم الأصل (بها)، فدل على أنها غير صحيحة، وأنها لا تثبت في الأصل، (والأول أشبه) بأصولنا، (والله أعلم).
اختلفت (أقاويل) الناس في العلة الشرعية القاصرة، كالتعليل في الذهب والفضة بالثمنية مع الجنس، هل هي صحيحة أو لا؟، فقال أصحابنا رضي الله عنهم وأصحاب أبي حنيفة: هي باطلة إلا أن ينص عليها صاحب الشرع، وقال