فيجوز أن تكون أمارة دالة، كما (كان) الإجماع حادثاً وكان دليلاً معلوماً.
فإن قيل: الإجماع إنما كان دليلاً، (لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال):"أمتي لا تجتمع على ضلالة".
قيل: وكذلك (نحن) (لا نجعل) هذا علة حتى يقوم عليه دليل شرعي كغيره من العلل، على أن الاختلاف يتضمن خفة حكم اللحم، وذلك (بمعنى) موجود فيه قبل الاختلاف، (وكذلك) الاتفاق يدل على قوة الزكاة، وتأكدها قبله (والله أعلم).
إذا كانت العلة ذات أوصاف، وفي (الوصاف) وصف لا تأثير له، لو عدم في الأصل (لم يعدم الحكم بعدمه)، لم يجز أن تجعل العلة مجموع تلك الأوصاف بل يجب