فصل
ويجوز أن يجعل الاتفاق والاختلاف علة، أما الاتفاق عند أصحابنا نحو قولهم في المتولد بين الظباء والغنم: أنه متولد من حيوان تجب الزكاة فيه بالاتفاق، فأشبه المتولد (من) بين الغنم والغنم، وأما الاختلاف كقول أصحاب أبي حنيفة (في الكلب): أنه مختلف في إباحة لحمه، فلم يجب العدد في ولوغه كالسباع، وهو قول أكثرهم، وقال بعض العلماء: لا يجوز ذلك، لأن الاختلاف والاتفاق حادث، بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلة أمارة شرعية تحتاج إلى نصب (صاحب) الشرع، (ووجه) قول أصحابنا أن هذا وإن كان حادثاً