أن يطرح ذلك الوصف، وقال بعض الشافعية: إذا دخل (ذلك الوصف) للاحتراز حتى لا ينتقض (بفرع) من الفروع، جاز أن يجعل من جملة العلة، (وذلك مثل قوله في الاستجمار يعتبر فيه العدد، لأنه حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار فاستوى فيه العدد كرمي الجمار، وهذا غير مؤثر في الأصل والاحتراز، فاستوى فيه الثيب والأبكار، ورجم المحصن، فلم يسقط فيه العدد، لأنه يستوي فيه العدد، ولا دليل عليه وإنما الغرض بالرجم قتل الزاني بأي حجر كان)، (ولا يطرح الأصل ولا الفرع).
لنا: أن العلة يجب أن تعلم في الأصل ثم تعدى إلى الفرع، وإنما يعلم ذلك إذا كان الوصف مؤثراً في الأصل يوجد الحكم بوجوده، ويعدم بعدمه، فأما إذا لم يؤثر لم يدل على الحكم، فلم يكن علته، ووجب إسقاطه كسائر الأوصاف التي لا تحتاج إليها.
فإن قيل: هذا الوصف بنا حاجة إليه للاحتراز من النقض.
(قلنا: الاحتراز من النقض) لا يؤثر في حكم الأصل وما لا يؤثر في حكم الأصل، لا يجوز أن يكون من جملة علته، وإذا لم يكن من (جملة) علته وجب إسقاطه، وإنما ذكره (لتطرد)