لنا: (أنه) إذا جاز أن تكون الأحكام تارة إثباتاً وتارة نفياً، جاز أن تكون (عللها) تارة إثباتاً وتارة نفياً، لأن الأحكام تترتب (على العلل)، ولأنه إذا جاز أن ينص عليه في التعليل جاز أن يستنبط بالدليل، ويعلق الحكم عليه (كالإثبات)، ولأن العلل العقلية مع كونها موجبة، يجوز أن تكون فياً فأولى أن تكون العلل الشرعية نفي وهي موجبة للظن.
احتج المخالف: بأن الذي يوجب الحكم (وجود معنى)، (فأما) عدم المعنى، فلا يجوز أن يوجب الحكم، والنفي عدم المعنى.
والجواب: أن هذا مجرد دعوى، فلم لا يجوز؟ على أن كل نفي يتضمن إثباتاً فيكون ذلك الإثبات علة في إثبات الحكم.
احتج: بأن العلة ما اشترك فيها الأصل والفرع، والنفي لا يصح (أن يشتركا) فيه.
الجواب: أنا لا نسلم، فإن (الاشتراك) يحصل في النفي، كما يحصل في الإثبات فلا فرق.