(سابقة) للحكم أيضاً، لأن الشدة (قامت) في الخمر قبل الشرع، ثم جعلت (علة في الشرع)، فبان ما ذكرنا على أنه قد قيل ما من اسم إلا وتحته معنى، ينبيء عن صفات هو عليها ومعاني (تختص به) فجاز تعليق الحكم به كالصفات سواء.
(قال: أصحابنا يجوز) أن يكون الحكم علة إثبات حكم آخر، كقولنا: من صح طلاقه صح ظهاره، وكل جنس لا تجب الزكاة في ذكوره المنفردة، لا تجب في ذكوره وإناثه، (أو مايع) لا يرفع الحدث، فلا يزيل النجس.
وقال بعض المتأخرين: لا يجوز أن يكون علة، وإنما هو قياس دلالة لا علة فيه، (وهو الصحيح عندي ولكن ننصر قول أصحابنا).
لنا: أن علل الشرع أمارات تقتضي (غلبة) الظن،