فإذا وجدنا حكماً دالاً على (وجود) حكم آخر، كان أمارة لوجوده، وإذا كان أمارة لوجوده جاز أن يكون علة فيه، وهذا صحيح فإنه قد سلم (أن صحة) الطلاق منه تدل على صحة ظهاره، (ولا) معنى لتسميته قياس دلالة ولا علة فيه تعدى إلى الفرع، (ولأن الدليل يستقل بنفسه، وإنما العلة هي التي يحتاج إلى إثباتها في الأصل ليتعدى إلى الفرع).
(ودليل): أن الحكم يجوز أن يد عليه أحد الدلائل التي تثبت بها العلل، ألا ترى أنه يجوز أن يقول صاحب الشرع: من صح طلاقه صح ظهاره، (أو ما كان) في دار الإسلام فهو ربا في دار الحرب، كما قال: "من يدل دينه فاقتلوه"، وكما قال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}.
احتج المخالف: بأن قولنا ما كان ربا في دار الإسلام، كان ربا في دار الحرب لا يقتضي أنه إنما كان ربا في دار الحرب، لكونه ربا في دار الإسلام، وإنما كان ربا لوجود التفاضل (في) الجنس