احتج المخالف: بأن الألقاب لا تفيد معنى، وإنما هي مواضعة (بين) أهل اللغة، فلا تكون علة (كما لم تكن علة) في العقليات.
الجواب: يقال لهم: (ولم) إذا كانت مواضعة لا تكون علة) إذا (أثرت) وقام عليها دليل؟، ولِمَ إذا لم تكن علة في العقليات، وعلل العقليات يجب كونها موجبة، لا يجب أن تكون عللاً في الشرعيات، وعلل الشرعيات أمارات وعلامات، والاسم يقع به (الأمارة والعلامة)، والتمييز بين الأشياء؟، ثم يلزم إذا علل به صاحب الشرع نطقاً فإنه يكون علة، وإن كان ما ذكرتم موجوداً.
احتج: بأن الأسماء لا يمكن استنباط المعاني منها، وتدخلها الحقيقة والمجاز وتثبت قبل الشرع، فلا يجوز (أن تجعل علة الشرع).
والجواب: أن هما (مجرد) دعوى، (لم) يلزم (على ما ذكروا) إذا نص صاحب الشرع عليها، ولأن الصفات