الحنفية والشافعية.
وحكى عن بعض أهل العلم: المنع من التعليل بالاسم سواء كان علماً أو مشتقاً.
لنا: أن علل الشرع أمارات موضوعة لإثبات الحكم الشرعي، فإذا قام الدليل على كون الاسم علة وجب الحكم بذلك، كما لو نص عليه صاحب الشرع، فقال: حرمت التفاضل في البر لكونه برا، فإنه يحرم كذلك إذا دل على الاسم دليل غير النطق من تنبيه (أو تأثير أو شهادة) الأصول.
دليل آخر: ما جاز أن يرد به الشرع نطقاً في العلة جاز أن يكون مستنبطاً كالصفة والمعنى في (الحكم) (يؤيد هذا)، أن الصفة تراد لتمييز الأعيان، والاسم قد يحصل به ذلك (وزيادة)، فجاز أن يعلق به الحكم.