فإن قيل: أليس تنفون وجوب صلاة سادسة لعدم الدليل، فجوزوا نفي فساد العلة، لعدم (الدليل) على الفساد.
(قلنا): بل ننفي ذلك، لأنها لو وجبت لدلنا الله (عز وجل) على ذلك، كما دلنا على الصلوات الخمس.
فإن قيل: فقولوا في العلة لو لم تكن صحيحة لأعلمنا الله عز وجل بذلك.
قلنا: إنما قلنا هناك ولم نقل (هنا)، لأنه يكفي في النفي فقد دلالة الإثبات، ولا يكفي في الإثبات فقد دلالة النفي، وإنما كان كذلك، لأن الأصل نفي وجوب الصلاة، فلا ينتقل عن الأصل إلا بدليل، كما أن الأصل أنا غير معتقدين لصحة العلة، فلا ننتقل عن ذلك إلا بدليل، ولهذا نقول: يكفي في براءة الذمة أن لا نجد ما يشغلها، ولا يكفي في شغلها أن لا نجد ما يدل على خلوها.
فإن قيل: لِمَ لا يدل عجز الخصم عن إفساد العلة على صحتها؟
(قلنا): (إنّ) الخصم قد يعجز عن إفساد