رمضان قياساً على الوطء، (وكذلك) أوجبوا الحد في المحاربة على (الردء) قياساً في استحقاق الغنيمة.
فإن قيل: لم يثبت ذلك بالقياس، وإنما (ثبتت) بالاستدلال على الحكم، لأن المجامع إنما لزمته الكفارة لإفساد صوم رمضان مع ضرب مخصوص من المأثم، وهذا موجود في الأكل فيه فلزمته الكفارة.
(قلنا): (فهذا) هو القياس، لأنك استنبطت علة الأصل، ثم عديتها إلى الفرع.
فإن قيل: الفرق بين الاستدلال وبين القياس، أن في القياس لا يحتاج إلى استدلال على وجود العلة في الفرع، لأنه إذا ثبت أن (الكيل) علة في البر (تعدى) إلى سائر المكيلات وفي الاستدلال يحتاج إلى إثبات الإثم المخصوص في/ الجماع، وفي الأكل أيضاً بالاستدلال.
(قلنا): هذا لا يخرجه عن كونه قياساً، ألا ترى أن