وبه قال أصحاب الشافعي، وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يثبت جميع ذلك بالقياس إلا ما يحكى عن أبي يوسف.
(دليلنا): (خبر) معاذ، وقوله: أجتهد رأيي، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستثن شيئاً من الأحكام، (ولأنه إجماع الصحابة) فإن عمر رضي الله عنه جمع الناس، فقال: إن الناس قد تتابعوا في الخمر واستحقروا حدها، فما ترون؟ فقال علي رضي الله عنه: "أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي، وإذا هذى افترى، فيحد حد المفتري" فأجمعت الصحابة على إلحاقه بالقاذف في الحد قياساً، ولأن ما جاز إثباته بخبر الواحد جاز إثباته بالقياس أصله سائر الأحكام، يوضح هذا أن القياس (دليل شرعي) يوجب الظن كخبر الواحد، ثم الحد يثبت بخبر الواحد، كذلك القياس.
دليل آخر: (وهو) أنهم أوجبوا الكفارة على الأكل في