القياس قد يكون حكماً يحتاج إلى إثباته في الأصل والفرع؟ مثل أن يقول: (القياس) من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم، ومن صح منه البيع صح منه النكاح كالرجل، فيحتاج إلى إثبات صحة الطلاق، (وإثبات صحة البيع) في الأصل والفرع بالدليل، على أن ما افتقر فيه إلى الاستدلال، هو أخفى مما علم ضرورة، فإن لم تثبت الكفارة (بالأجلى) فأولى أن لا يثبت بالأخفى.
فإن قيل: إثبات الكفارة في حق الأكل والحد (في حق الردء إثبات لموضع الكفارة، وموضع الحد دون الكفارة والحد) لأنه قد ثبت دخول الكفارة في إفساد صوم رمضان بالنص، وكذلك الحد على المفسدين في الأرض ثبت بالنص فأثبتنا موضعهما بالقياس.
(قلنا): النص لم يرد في ذلك مجملاً، إنما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على الذي أفسد صومه بجماع، وأوجب الله سبحانه (الحكم) على المحارب والساعي بالفساد، وليس الآكل (والردء) ممن شملهم هذا الاسم نطقاً، وإنما أثبتم لوجود المعنى في الأكل (والرداء) وهذا هو القياس.