وأما إجماعهم من جهة الاستدلال: فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في الحوادث اختلافاً متبايناً وجميعهم قالوا بالقياس فيها، ولم ينكر بعضهم على بعض من ذلك قول الرجل لامرأته أنت حرام. (قال) أبو بكر وعمر: إنها يمين مكفرة، وقال عثمان وابن عباس: هي ظهار، وقال علي وزيد: هي طلاق ثلاث، وقال ابن مسعود: طبقة واحدة، فكل منهم قال فيها برأيه وقاس؛ (لأنه) لا يخلو أن يكونوا قالوا ذلك بدليل أو بغير دليل. لا يجوز أن يكونوا قالوا بغير دليل؛ لأنهم يكونون قد أجمعوا على الخطأ، وقد أعاذهم الله تعالى (من) ذلك، ونزههم أن يقولوا في دينه