بغير دليل، فثبت أنهم ذهبوا إلى دليل لا يجوز أن يكون ذلك الدليل نصاً خفياً أو جلياً، (ولا يظهره) بعضهم لبعض حتى يرجعوا إليه، وقد كانوا يسألون عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمون مخالفته، فثبت أنهم قالوا ذلك قياساً، وقد نبهوا على ذلك، لأن من قال: هي يمين، قال: قد منح نفسه من وطئها بغير لفظ (الطلاق) فهو كالمولى.
ومن قال: هو ظهار قد وصفها بصفة المحرمات عليه، وذلك ظهار، ومن قال طلاق ثلاث ذهب إلى أن التحريم غايته لا تحصل إلا بالثلاث، وقد وصفها بالتحريم.
ومن قال: طلقة، قال: أقل ما يحصل به التحريم طلقة فلزمه الأقل، فهذه معاني ظاهرة، وكذلك اختلافهم في الجد، فمنهم من (أسقط به الإخوة)، ومنهم من قال: يقاسمهم إلى الثلث، ومنهم من قال: إلى السدس، ومنهم من قال غير ذلك، (وكذلك)