يحسن له ذلك العقل، من حيث (طلب) المنفعة بالربح، ويقبح له ذلك من حيث المخاطرة بماله ونفسه، فيعمل على أولاهما وأقربهما (إلى النفع) وقد قال قوم: إذا أشبه أصلين وكان فيهما سواء (فالقائس) بالخيار في إلحاقه بأيهما شاء، فثبت أن إلحاقه بأصلين لا يمنع صحة القياس (والله أعلم).
فصل
والدليل عليه من جهة الشرع خلافاً لأهل الظاهر والنظام، قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ} وحقيقة الاعتبار في اللغة: اعتبار الشيء بغيره في حكمه، أو صفته أو (قدره)، ومنه قولهم (اعتبر) السلطان الخراج في عامنا بالخراج (العام) الماضي، (واعتبر الدنانير) بالوزن، يعني بالصنجة، وهذا نفس القياس.
فإن قيل: المراد بذلك الاعتبار بمن مضى من الأمم لينزجروا.