منافيه، وكذلك/ في الشرع يجوز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس، فأما النسخ فإنما لم يجز، لأن القياس يترك للخبر إذا كان متقدماً عليه، (فأولى) أن يترك (له) إذا تأخر عنه، وقد تقدم الكلام في تقديم الخبر على القياس.
(واحتج): بأنه لو جاز أن يعلم الأحكام به لجاز أن يعلم ما يكون وما في الأرحام بالقياس.
الجواب: (أنه) لا جامع بينهما (فلم) كان كذلك؟ على أنه لم تنصب لنا على ذلك أدلة، وقد نصبت لنا هاهنا أدلة نرجع إليها ونقيس عليها.
احتج: بأن الأخذ بالقياس يؤدي إلى تناقض الأحكام، فإن الفرع إذا تجاذبه أصلان وجب إلحاقه بكل واحد منهما لتساويه في أخذ الشبه منهما وذلك متناقض.
الجواب: أنه إذا تجاذبه أصلان ألحقناه بأكثرهما شبهاً (وأقربهما) تأثيراً، فلا يؤدي إلى التناقض، كما نقول: إذا تجاذب في العقل أصلان (فإنه) (إذا) أراد الإنسان السفر للتجارة