(قلنا): الاعتبار عام في كل شيء، ثم أمره باعتبار حالنا بحالهم في ترك الأقدام على ما أقدموا عليه (مخافة) العقاب نفس القياس.

فإن قيل: لا يجوز أن يدخل فيه اعتبار الفرع بالأصل، ألا ترى أنه لا يحسن أن يصرح بذلك، فيقول: يخرجون بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا الفروع بالأصول يا أولي الأبصار.

(قلنا): إنما لم يحسن ذلك يخرج المذكور من عموم الاعتبار، إذ ليس حالنا فرع حالهم، وإنما يذكر اللفظ العام الذي يدخل فيه السبب الذي ورد فيه وغيره، لتعم فائدته، فأما إذا خرج منه السبب كان نقصاً في الكلام.

دليل ثاني: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأي ولا آلو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما (يرضاه).

فإن قيل: هذا حديث غير ثابت، (لأنه) رواية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015