(قلنا): لا نسلم، ونقول لا يبطل قول من مات، بل يجوز أن يذهب إليه ذاهب، وإن سلمنا فالحجة هناك إجماع أهل العصر بعدهم لا موتهم، وها هنا يجعلون موتهم مؤثراً.
دليل آخر: أن اعتبار انقراض العصر يمنع انعقاد الإجماع، لأنهم إذا أجمعوا، فقبل أن ينقرضوا حدث قوم من أهل الاجتهاد (اعتبر موافقتهم) إلى أن ينقرض الحادث، ويحدث آخرون (من أهل الاجتهاد) يعتبر موافقتهم، فلا يستقر الإجماع.
فإن قيل: فلا يعتبر قول التابعين مع الصحابة.
(قلنا): إذا حدثت الحادثة في زمن الصحابة والتابعي من أهل الاجتهاد، فلا يخلو أن تعتبر قوله، (وقد) سلمت، أو تعتبر قوله، فهو خطأ، لأنك ما اعتبرت في الإجماع اتفاق علماء العصر، فتركت حد الإجماع.
فإن قيل: نسلم، ونقول: يعتبر انقراض (المجمعين في وقت الحادثة، لا من حدث بعدها.
قلنا: فما اعتبرتهم إذاً انقراض العصر)؟ وإنما (اعتبرتم) من وجد وقت الحادثة، وهذا لم يقله أحد، ولأنه من