فإن قيل: (لا) نسلم أن الإجماع يكون معصوماً حتى ينقرض العصر.
(قلنا): أدلة الإجماع تدل على أنه معصوم، فمشترط انقراض العصر (يحتاج إلى أن يدل) على أنه شرط.
دليل آخر: (وهو أنه) لا يخلو إما أن تكون الحجة انقراض العصر، أو اتفاقهم بشرط انقراض العصر، أو اتفاقهم فقط، لا يجوز الأول، لأنه لو انقرض العصر من غير اتفاق لم يكن حجة، ولا يجوز الثاني لأنه يوجب أن يكون موتهم المؤثر في كون قولهم حجة وذلك لا يجوز، كما لا يجوز أن يكون موت النبي صلى الله عليه وسلم مؤثراً في كون قوله حجة، فثبت أن الحجة اتفاقهم.
فإن قيل: قد (لا يؤثر) الموت في قول النبي صلى الله عليه وسلم، (ويؤثر) في الإجماع، بدليل أن الصحابة لو اختلفت على قولين في المسألة، ثم مات القائلون بأحد القولين/ صار قول الباقين حجة في المسألة، بعد أن لم يكن (حجة).